( عليه السلام ) ، مثله ، إلا أنه قال : الجارية النفيسة تكون عندي .
( 26715 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
قلت له : الرجل يحل لأخيه فرج جاريته ؟ قال : نعم ، له ما أحل له منها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا قبله .
( 26716 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
هشام بن سالم وحفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل
يقول لامرأته : أحلي لي جاريتك فإني أكره أن تراني منكشفا ، فأحلتها له ،
قال : لا يحل له منها إلا ذاك ، وليس له أن يمسها ولا يطأها ، وزاد فيه هشام :
له أن يأتيها ؟ قال : لا يحل له إلا الذي قالت .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، مثله ( 1 ) .
( 26717 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن
إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : الرجل يخدع امرأته فيقول : اجعليني في حل من جاريتك
يعني تمسح بطني وتغمز رجلي ومن مسي إياها ، يعني بمسه إياها النكاح ، قال :
الخديعة في النار ، قلت : فإن لم يرد بذلك الخديعة ، فقال : يا سليمان ما
أراك إلا تخدعها من بضع جاريتها .
( 26718 ) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن
هامش
3 - الكافي 5 : 468 / 3 .
( 1 ) التهذيب 7 : 242 / 1057 ، والاستبصار 3 : 136 / 490 .
4 - الكافي 5 : 469 / 7 .
( 1 ) التهذيب 7 : 245 / 1065 .
5 - الكافي 5 : 470 / 11 .
6 - التهذيب 7 : 241 / 1052 ، والاستبصار 3 : 135 / 485 .