دونه شئ أقرت أنها وهبتها له ، فجلدها علي ( عليه السلام ) حدا وأمضى ذلك
له .
أقول : وتقدم وجهه ( 1 ) وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل
عليه ( 3 ) .
33 - باب حكم تحليل الأمة للعبد
( 26709 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
محمد بن أبي عمير ، عن فضيل مولى راشد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : لمولاي في يدي مال ، فسألته أن يحل لي ما أشتري من الجواري ،
فقال : إن كان يحل لي أن أحل لك فهو لك حلال ( 1 ) ، فقال : ان أحل لك
جارية بعينها فهي لك حلال وإن قال : اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئا
إلا ما يأمرك إلا جارية يراها فيقول : هي لك حلال ، وإن كان لك أنت مال
فاشتر من مالك ما بدا لك .
( 26710 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسن ، عن الحسين أخيه ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي
( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المملوك يحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا
أحل له مولاه ؟ قال : لا يحل له .
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 5 من هذا الباب .
( 2 ) تقدم في الحديث 8 من الباب 31 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 35 وفي الحديث 2 من الباب 36 وفي الحديثين 5 و 7 من
الباب 37 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 6 من الباب 8 من أبواب حد الزنا .
الباب 33
فيه حديثان
1 - التهذيب 7 : 238 / 1040 ، والاستبصار 3 : 138 / 496 .
( 1 ) في المصدر زيادة : فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك .
2 - التهذيب 7 : 243 / 1062 ، والاستبصار 3 : 137 / 495 .