محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن الحسن بن علي ، عن العلاء بن رزين ، عن
محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل يحل
لأخيه فرج جاريته ؟ قال : هي له حلال ما أحل له منها .
( 26719 ) 7 - وعنه ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن كرام بن عمرو ،
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل
يحل لأخيه فرج جاريته ، قال : نعم لا بأس به ، له ما أحل له منها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
26 - باب أن من أحل وطء أمته لغيره حل له ما دونه من
الاستمتاع ولم تحل له الخدمة ولا البيع
( 26720 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن الخشاب ، عن
يزيد بن إسحاق شعر ، عن الحسن بن عطية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : إذا أحل الرجل للرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها ، فان أحل له
دون الفرج لم يحل له غيره ، فان أحل له الفرج حل له جميعها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) .
( 26721 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بكر الحضرمي
هامش
7 - التهذيب 7 : 242 / 1054 ، والاستبصار 3 : 136 / 487 .
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 36 من هذه الأبواب .
الباب 36
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 470 / 15 .
( 1 ) التهذيب 7 : 245 / 1066 .
2 - الكافي 5 : 468 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 32 من هذه الأبواب .