أقول : ويأتي ( 1 ) أيضا في انكاح الانسان عبده أمته ما ظاهره الجواز فلعل
هذا المنع للكراهية أو التقية أو الانكار ، وقد جوز الشيخ حمله على ما لو أحل له
جارية غير معينة لما تقدم ( 2 ) .
34 - باب أنه لا يحل وطء الجارية بمجرد العارية من غير تحليل
( 26711 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن قاسم بن عروة ، عن أبي العباس البقباق قال : سأل رجل أبا
عبد الله ( عليه السلام ) ونحن عنده عن عارية الفرج ؟ قال : حرام ، ثم مكث
قليلا ثم قال : لكن لا بأس بأن يحل الرجل الجارية لأخيه .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) .
( 26712 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن
الحسن العطار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن عارية الفرج ؟
قال : لا بأس ، الحديث .
أقول : حمله الشيخ على التجوز في إطلاق لفظ العارية وأن يكون مراده
بذلك التحليل وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
( 1 ) يأتي في الباب 43 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .
الباب 34
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 470 / 16 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 31 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 7 : 244 / 1063 ، والاستبصار 3 : 140 / 505 .
2 - التهذيب 7 : 246 / 1069 ، والاستبصار 3 : 141 / 506 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من
الباب 37 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 32 من هذه الأبواب .