قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن امرأتي أحلت لي جاريتها ،
فقال : انكحها إن أردت ، قلت أبيعها ؟ قال : لا إنما يحل لك منها ما
أحلت .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
37 - باب حكم ولد الأمة المحللة
( 26722 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن
محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن ضريس بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه ؟ قال :
هي له حلال ، قلت : أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به ؟ قال : هو لمولى
الجارية إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له أنها إن جاءت بولد فهو حر ،
فإن كان فعل فهو حر ، قلت : فيملك ولده ؟ قال : إن كان له مال اشتراه
بالقيمة .
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن
الحسن بن محبوب ، عن أبان بن عثمان ، عن ضريس ، مثله إلى قوله : فهو
حر ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن دراج ، عن
ضريس ، مثله إلى آخره ( 2 ) .
( 26723 ) 2 - وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب .
الباب 37
فيه 7 أحاديث
1 - التهذيب 7 : 248 / 1074 ، والاستبصار 3 : 140 / 503 .
( 1 ) التهذيب 7 : 246 / 1068 ، والاستبصار 3 : 138 / 497 .
( 2 ) الفقيه 3 : 290 / 1378 .
2 - التهذيب 7 : 246 / 1069 ، والاستبصار 3 : 138 / 498 ، و 141 / 506 ، وأورد صدره في