النهار وكان نظره إليها حراما عليه ، فلما ارتفع النهار حلت له ، فلما زالت
الشمس حرمت عليه ، فلما كان وقت العصر حلت له ، فلما غربت الشمس
حرمت عليه ، فلما دخل وقت العشاء حلت له ، فلما كان انتصاف الليل حرمت
عليه ، فلما طلع الفجر حلت له ، ما حال هذه المرأة ؟ وبماذا حلت له وحرمت
عليه ؟ فقال يحيى : لا والله لا أهتدي إلى جواب هذا السؤال : فان رأيت أن
تفيدناه ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : هذه أمة لرجل من الناس نظر إليها
أجنبي في أول النهار وكان نظره إليها حراما عليه ، فلما ارتفع النهار ابتاعها من
مولاها فحلت له ، فلما كان عند الظهر أعتقها فحرمت عليه ، فلما كان وقت
العصر تزوجها فحلت له ، فلما كان وقت المغرب ظاهر منها فحرمت عليه ، فلما
كان وقت العشاء الآخرة كفر عن الظهار فحلت له ، فلما كان نصف الليل
طلقها واحدة فحرمت عليه ، فلما كان عند الفجر راجعها فحلت له .
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن
الريان بن شبيب ( 1 ) ،
ونقله علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) عن ارشاد المفيد ( 2 ) .
ورواه محمد بن أحمد بن علي بن الفتال في ( روضة الواعظين ) عن
الريان بن شبيب مثله ( 3 ) .
( 26652 ) 2 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) قال : قال أبو جعفر
محمد بن علي ( عليهما السلام ) ليحيى بن أكثم : يا أبا محمد ، ما تقول في رجل
حرمت عليه امرأة بالغداة وحلت له ارتفاع النهار ، وحرمت عليه نصف النهار
ثم حلت له الظهر ، ثم حرمت عليه العصر ، ثم حلت له المغرب ، ثم حرمت
عليه نصف الليل ثم حلت له مع الفجر ، ثم حرمت عليه ارتفاع النهار ، ثم
هامش
( 1 ) الاحتجاج : 445 .
( 2 ) كشف الغمة 2 : 357 .
( 3 ) روضة الواعظين : 240 .
2 - تحف العقول : 454 .