19 - باب أن من وطأ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عينا
نسبا ورضاعا وأختها جمعا لا عينا ، وأن كل من حرم وطؤها
بالعقد بالنسب والرضاع والمصاهرة يحرم بالملك
( 26647 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : يحرم من الإماء عشر : لا يجمع بين الام والبنت ، ولا بين
الأختين . ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع ولا أمتك ولها زوج ،
ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ( 1 ) .
ولا أمتك ولك فيها شريك .
ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم ، مثله ( 2 ) .
ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الحميري ، عن هارون بن
مسلم ، مثله ( 3 ) .
( 26648 ) 2 - وعنه ، عن علي بن الريان ، عن الحسن بن راشد ، عن مسمع
كردين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) : عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن أمتك أمها أمتك ، وأمتك
هامش
الباب 19
فيه حديثان
1 - التهذيب 8 : 198 / 695 ، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 8 من أبواب ما يحرم
بالرضاع ، وصدره في الحديث 5 من الباب 21 وفي الحديث 8 من الباب 29 ، وقطعة منه في
الحديث 1 من الباب 50 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
( 1 ) في الفقيه زيادة : ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي ابنة أخيك من
الرضاعة ، ولا أمتك وهي في عدة . " هامش المخطوط " .
( 2 ) الفقيه 3 : 286 / 1360 .
( 3 ) الخصال : 438 / 27 .
2 - التهذيب : 198 / 696 .