أختها أمتك ، وأمتك وهي عمتك من الرضاعة ، وأمتك وهي خالتك من
الرضاعة ، وأمتك وهي أختك من الرضاعة ، وأمتك وقد أرضعتك وأمتك وقد
وطئت حتى تستبرئ بحيضة ، وأمتك وهي حبلى من غيرك ، وأمتك وهي على
سوم من مشتر ، وأمتك ولها زوج وهي تحته .
ورواه الكليني كما مر نحوه ( 1 ) ،
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا في النسب ( 2 )
والرضاع ( 3 ) والمصاهرة ( 4 ) .
20 - باب أن الأمة لا يحل للمشتري وطؤها ولا ما دونه إلا بعد
الايجاب والقبول والقبض باذن البايع
( 26649 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن حمران قال : سألت
أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل اشترى أمة هل يصيب منها دون الغشيان
ولم يستبرئها ؟ قال : نعم ، إذا استوجبها وصارت من ماله ، وإن ماتت كانت
من ماله .
( 26650 ) 2 - وعنه ، ( عن أحمد بن محمد ) ( 1 ) ، عن أحمد بن الحسن ، عن
هامش
( 1 ) مر في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع .
( 2 ) تقدم في أبواب ما يحرم بالنسب .
( 3 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع .
( 4 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
الباب 20
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 474 / 9 .
2 - الكافي 5 : 474 / 10 .
( 1 ) في المصدر : عن محمد بن أحمد .