أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن المملوك كم يحل له أن يتزوج ؟
قال : حرتين أو أربع إماء ، وقال : لا بأس إذا كان في يده مال وكان مأذونا له
في التجارة أن يشتري ما شاء من الجواري ويطأهن .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ومحمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ( 1 ) .
ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) .
( 26655 ) 3 - وعنه عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه
السلام ) عن المملوك ، كم يحل له من النساء ؟ قال : لا يحل له إلا ثنتان .
أقول : حمله الشيخ وغيره ( 1 ) على الحرائر لما مضى ( 2 ) ويأتي ( 3 ) .
( 26656 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن المملوك ، كم يحل له من النساء ؟ قال : امرأتان .
( 26657 ) 5 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يجمع المملوك من النساء أكثر من
امرأتين .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 477 / 3 .
( 2 ) لم نعثر عليه في الفقه المطبوع .
3 - التهذيب 8 : 211 / 749 ، والاستبصار 3 : 213 / 771 ، وأورد بتمامه في الحديث 4 من
الباب 9 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .
( 1 ) راجع التذكرة 2 : 643 ، جواهر الكلام 30 : 6 .
( 2 ) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
( 3 ) يأتي في الحديث 7 و 8 و 9 و 10 من هذا الباب .
4 - التهذيب 8 : 211 / 750 ، والاستبصار 3 : 213 / 772 .
5 - التهذيب 8 : 211 / 751 ، والاستبصار 3 : 213 / 773 ، وأورده بإسناد آخر في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .