( 26658 ) 6 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن
المملوك ، كم يحل له من النساء ؟ قال : امرأتان .
أقول : تقدم الوجه في أمثاله ( 1 ) .
( 26659 ) 7 - وعنه ، عن فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ينكح العبد امرأتين حرتين لا
يزيد .
( 26660 ) 8 - وعنه عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من
ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال ، وقال : يحل للعبد
أن ينكح حرتين .
( 26661 ) 9 - محمد بن علي بن الحسين قال : سئل ( عليه السلام ) عن
المملوك ما يحل له من النساء ؟ قال : حرتين أو أربع إماء .
( 26662 ) 10 - قال : وفي رواية أخرى يتزوج العبد بحرتين أو أربع إماء أو
أمتين وحرة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في استيفاء العدد ( 2 ) .
هامش
6 - التهذيب 8 : 211 / 752 ، والاستبصار 3 : 213 / 774 .
( 1 ) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب .
7 - التهذيب 8 : 211 / 753 .
8 - التهذيب 8 : 211 / 755 ، والاستبصار 3 : 214 / 778 .
9 - الفقيه 3 : 287 / 1366 .
10 - الفقيه 3 : 271 / 1289 .
( 1 ) التهذيب 8 : 211 / 754 .
( 2 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 1 وفي البابين 8 و 9 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .