عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم افترقا ، فقال : وجب
البيع وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها ويعلم صاحبها ،
والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ،
مثله ، إلا أنه قال : أو يعلم ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .
21 - باب أن من اشترى أمة حلت له فإذا أعتقها حرمت عليه
، فإذا تزوجها حلت له ، فإذا ظاهر منها حرمت عليه ، فإذا كفر
عن الظهار حلت له ، فإذا طلقها حرمت عليه ، فإذا راجعها
حلت له ، فإذا ارتد حرمت عليه ، فإذا تاب حلت له ، ويجوز
كون ذلك كله في يوم وليلة بل أقل
( 26651 ) 1 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الارشاد ) : عن الحسن بن
محمد بن سليمان ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن الريان بن
شبيب ، عن أبي جعفر الجواد ( عليه السلام ) - في حديث - أن المأمون قال له :
سل يحيى بن أكثم عن مسألة ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يا يحيى ،
أسألك ؟ فقال : ذلك إليك جعلت فداك ، فإن عرفت الجواب وإلا استفدته
منك ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول
هامش
( 2 ) التهذيب 8 : 199 / 697 .
( 3 ) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 18 من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في
الباب 10 من أبواب بيع الحيوان وفي الأبواب 3 - 8 من هذه الأبواب .
الباب 21
فيه حديثان
1 - إرشاد المفيد : 322 .