حلت له نصف النهار ؟ فبقي يحيى والفقهاء خرسا ، فقال المأمون : يا أبا
جعفر أعزك الله بين لنا هذا ، فقال : هذا رجل نظر إلى مملوكة لا تحل له
واشتراها فحلت له ، ثم أعتقها فحرمت عليه ، ثم تزوجها فحلت له ، فظاهر
منها فحرمت عليه ، وكفر عن الظهار فحلت له ، ثم طلقها تطليقة فحرمت
عليه ، فراجعها فحلت له ، فارتد عن الاسلام فحرمت عليه ، ورجع إلى
الاسلام فحلت له بالنكاح الأول كما أقر رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
نكاح زينب مع أبي العاص بن الربيع حيث أسلم على النكاح الأول .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
22 - باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين أو
حرة وأمتين ، أو أربع إماء ، وله أن يطأ من الجواري بالملك باذن
سيده ما شاء
( 26653 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن
يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن المملوك ما يحل له من النساء ؟ قال : حرتين أو
أربع إماء ، قال : ولا بأس بأن يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان له مال
جارية أو جواري ورقيقه له حلال .
( 26654 ) 2 - وعنه عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن
هامش
( 1 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 46 من هذه الأبواب وأكثر أبواب الطلاق والظهار .
الباب 22
فيه 10 أحاديث
1 - التهذيب 8 : 210 / 747 ، والاستبصار 3 : 213 / 776 ، وأورد بإسناد آخر في الحديث 2 من
الباب 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، وذيله في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب ما يحرم
باستيفاء العدد .
2 - التهذيب 8 : 210 / 748 ، والاستبصار 3 : 214 / 777 .