السلام ) عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت قال :
ينتظر بذلك انقضاء عدتها فان هو أسلم أو أسلمت قبيل أن تنقضي عدتها فهما
على نكاحهما الأول ، وإن هي لم تسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن أبان ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) : عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم
أو أسلمت . ثم ذكر مثله ( 1 ) .
( 26309 ) 4 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أسلمت امرأة
وزوجها على غير الاسلام فرق بينهما الحديث .
( 26310 ) 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ( 1 ) ، عن بعض أصحابه ، عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ان أهل الكتاب وجميع من
له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما ، وليس له أن يخرجها من دار
الاسلام إلى غيرها ، ولا يبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار ، وأما المشركون مثل
مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة ، فان أسلمت المرأة ثم
أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته وإن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة
فقد بانت منه ولا سبيل له عليها الحديث .
( 26311 ) 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 435 / 3 .
( 4 ) الكافي 5 : 435 / 2 .
( 5 ) الكافي 5 : 358 / 9 ، والتهذيب 7 : 302 / 1259 ، والاستبصار 3 : 183 / 663 .
( 1 ) قد مر الحديث برقم 2 من الباب 5 من هذه الأبواب .
( 6 ) الكافي 5 : 436 / 4 .