عمير ، عن ربعي ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : قال له الفضيل : ( أزوج الناصب ؟ ) ( 1 ) قال : لا ولا كرامة ، قلت :
جعلت فداك والله إني لاقول لك هذا ولو جاءني بيت ملان دراهم ما فعلت .
( 26319 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن
أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده
وهو لا يعلم برده ؟ قال : لا يتزوج المؤمن الناصبة ولا يتزوج الناصب المؤمنة ،
ولا يتزوج المستضعف مؤمنة .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
عبد الله بن سنان مثله ( 1 ) .
( 26320 ) 4 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن يعقوب ، عن
مروان بن مسلم ، عن الحسين بن موسى الحناط ، عن الفضيل بن يسار قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن لامرأتي أختا عارفة على رأينا ، وليس
على رأينا بالبصرة إلا قليل فأزوجها ممن لا يرى رأيها ؟ قال : لا ولا نعمة
إن الله عز وجل يقول : ( فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لهم ولا هم
يحلون لهن ) ( 1 ) .
( 26321 ) 5 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ،
هامش
( 1 ) في المصدر : أتزوج الناصبة .
( 3 ) الكافي 5 : 349 / 8 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 130 / 335 ، وأورد ذيله في
الحديث 6 من الباب 11 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 7 : 302 / 1261 ، والاستبصار 3 : 183 / 665 .
( 4 ) الكافي 5 : 349 / 6 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 131 / 336 .
( 1 ) الممتحنة 60 : 10 .
( 5 ) الكافي 5 : 350 / 11 .