عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته
عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها هل تحل له ؟ قال : هو أحق بها ما لم تتزوج
ولكنها تخير فلها ما اختارت .
أقول : يمكن حمله على ما بعد العدة فيكون على الاستحباب مع العقد
بالنسبة إليها .
( 26316 ) 11 - وبالاسناد قال : سألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها وتزوجت
غيره ما حالها ؟ قال : هي للذي تزوجت ولا ترد على الأول .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 1 ) وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
10 - باب تحريم تزويج الناصب بالمؤمنة والناصبة بالمؤمن
( 26317 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب ، عن جميل صالح ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسن بن
محبوب مثله ( 1 ) .
( 26318 ) 2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي
هامش
( 11 ) قرب الإسناد : 109 .
( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 132 / 123 .
( 2 ) تقدم في الباب 6 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد وفي الباب 5 من هذه الأبواب ، يأتي ما
يدل عليه في الحديثين 22 و 23 من الباب 1 من أبواب موانع الإرث .
الباب 10
فيه 17 حديثا
( 1 ) الكافي 5 : 348 / 3 .
( 1 ) التهذيب 7 : 302 / 1260 ، والاستبصار 3 : 183 / 665 .
( 2 ) الكافي 5 : 348 / 4 .