محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في
نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها ، قال : قد انقطعت عصمتها
منه ولا مهر لها ولا عدة عليها منه .
( 26312 ) 7 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في
مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها ، فقال : أمير المؤمنين ( عليه السلام )
لزوجها : أسلم فأبى زوجها أن يسلم فقضي لها عليه نصف الصداق ، وقال : لم
يزدها الاسلام إلا عزا
ورواه الشيخ باسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم نحوه ( 1 ) .
( 26313 ) 8 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن
عيسى ، عن يونس قال : الذي تكون عنده المرأة الذمية فتسلم امرأته قال : هي
امرأته يكون عندها بالنهار ولا يكون عندها بالليل ، قال : فان أسلم الرجل ولم
تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل والنهار .
( 26314 ) 9 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن القاسم بن
محمد الجوهري عن رومي بن زرارة قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : النصراني يتزوج النصرانية ( 1 ) ثم أسلما ولم يكن دخل بها - إلى أن قال : -
قال : هما على نكاحهما الأول .
( 26315 ) 10 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ،
هامش
( 7 ) الكافي 5 : 436 / 6 .
( 1 ) التهذيب 8 : 92 / 315 .
( 8 ) الكافي 5 : 437 / 8 .
( 9 ) الكافي 5 : 437 / 9 .
( 1 ) في المصدر زيادة : على ثلاثين دنا من خمر وثلاثين خنزيرا .
( 10 ) قرب الإسناد : 109 مسائل علي بن جعفر : 132 / 124 .