يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن
بعض أصحابنا ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
نحوه ( 1 ) .
أقول : عدم التفريق هنا محمول على التقية .
( 26304 ) 5 - وباسناده عن سعدان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : لا تتزوجوا اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
8 - باب حكم من تزوج مسلمة على يهودية ونصرانية ولم تعلم
( 26305 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
محبوب ( 1 ) عن ابن رئاب ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية ؟
فقال : إن أهل الكتاب مماليك للامام ، وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس
أن يتزوج ، قلت : فإنه تزوج عليهما أمة قال : لا يصلح له ان يتزوج ثلاث
إماء ، فان تزوج عليهما حرة مسلمة ولم تعلم أن له امرأة نصرانية ويهودية ثم دخل
بها فان لها ما أخذت من المهر فان شاءت أن تقيم بعد معه أقامت ، وإن شاءت أن
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 241 / 8 .
( 5 ) الفقيه 3 : 293 / 1389 .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 وفي الحديث 5 من الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ،
وفي الحديث 3 من الباب 1 وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 4 من هذه الأبواب .
الباب 8
فيه حديث واحد
( 1 ) الكافي 5 : 358 / 11 .
( 1 ) في نسخة : ابن أبي عمير ( هامش المخطوط ) .