7 - باب عدم جواز تزويج اليهودية والنصرانية على المسلمة
وجواز العكس
( 26300 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : لا تتزوج اليهودية ( 1 ) والنصرانية على المسلمة .
( 26301 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، عن
عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن اليهودية والنصرانية
أيتزوجها الرجل على المسلمة ؟ قال : لا ويتزوج المسلمة على اليهودية
والنصرانية .
( 26302 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) : هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة ، والأمة على
الحرة ؟ فقال : لا تزوج واحدة منهما على المسلمة ، وتزوج المسلمة على الأمة
والنصرانية ، وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث .
( 26303 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل تزوج ذمية على مسلمة
قال : يفرق بينهما ويضرب ثمن حد الزاني اثني عشر سوطا ونصفا ، فان رضيت
المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما ، قلت : كيف يضرب النصف ؟ قال :
هامش
الباب 7
فيه 5 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 357 / 4 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 116 / 292 .
( 1 ) في المصدر زيادة : لا .
( 2 ) الكافي 5 : 357 / 5 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 118 / 297 .
( 3 ) الكافي 5 : 359 / 5 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 118 / 300 .
( 4 ) الفقيه 3 : 269 / 1279 .