تذهب إلى أهلها ذهبت وإذا حاضت ثلاثة حيض أو مرت لها ثلاثة أشهر حلت
للأزواج ، قلت : فان طلق عليها اليهودية والنصرانية قبل ان تنقضي عدة
المسلمة له عليها سبيل أن يردها إلى منزله ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) .
9 - باب حكم ما لو أسلم الزوجين المشركين
( 26306 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ،
عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا
أسلمت امرأته ولم يسلم قال : هما على نكاحهما ولا يفرق بينهما ، ولا يترك أن
يخرج بها من دار الاسلام إلى الهجرة ( 1 ) .
( 26307 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
جعفر عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) : أن امرأة مجوسية أسلمت قبل
زوجها ، فقال علي ( عليه السلام ) : ( لا يفرق ) ( 1 ) بينهما ، ثم قال : إن
أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك ، وإن انقضت عدتها قبل أن تسلم ثم
أسلمت فأنت خاطب من الخطاب .
( 26308 ) 3 - وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن
ابن رئاب وأبان جميعا ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
هامش
( 2 ) التهذيب 7 : 449 / 1797 .
الباب 9
فيه 11 حديثا
( 1 ) التهذيب 7 : 300 / 1254 ، والاستبصار 3 : 181 / 658 .
( 1 ) في المصدر : دار الكفر بدل ( للهجرة ) .
( 2 ) التهذيب 7 : 301 / 1257 ، والاستبصار 3 : 182 / 661 .
( 1 ) في المصدر : اتسلم ؟ قال : لا ففرق .
( 3 ) التهذيب 7 : 301 / 1258 ، والاستبصار 3 : 182 / 662 .