أقول : هذا مخصوص بغير الكتابية أو محمول على استحباب المفارقة ، ويأتي
ما يدل على ذلك ( 3 ) .
6 - باب جواز نكاح الأمة الذمية بالملك
( 26298 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن
العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية ؟ فقال : لا ، ولكن إذا كانت له أمة
مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها .
ورواه الشيخ باسناده ، عن الحسن بن محبوب ( 1 ) .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن
محبوب إلى قوله : إن كانت له أمة ( 2 ) .
( 26299 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن
عبد الله بن الحسن الدينوري قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت
فداك ما تقول في النصرانية أشتريها وأبيعها من النصارى ؟ فقال : أشتر وبع ،
قلت : فانكح ؟ قال : فسكت عن ذلك قليلا ، ثم نظر إلي وقال شبه الاخفاء :
هي لك حلال الحديث .
هامش
( 3 ) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب .
الباب 6
فيه حديثان
( 1 ) الفقيه 3 : 258 / 1223 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 120 / 305 ، وأورده في
الحديث 3 من الباب 76 من أبواب مقدمات النكاح .
( 1 ) التهذيب 8 : 212 / 757 .
( 2 ) الكافي 5 : 357 / 3 .
( 2 ) التهذيب 6 : 387 / 1151 ، وأخرجه بتمامه في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب ما يكتسب
به .