يهودية على عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
( 26295 ) 5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أحمد بن أبي نصر
قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم
هل يحل لها أن تقيم معه ؟ قال : إذا أسلمت لم تحل له ، قلت : فإن الزوج أسلم
بعد ذلك أيكونان على النكاح ؟ قال : لا ( 1 ) يتزوج بتزويج جديد .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ( 2 ) .
أقول : هذا محمول على الاستحباب أو خروج العدة كما أشار إليه الشيخ أو
عدم الدخول .
( 26296 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن رومي بن زرارة ، عن
عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : النصراني تزوج ( 1 )
النصرانية على ثلاثين دن خمرا وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ، ولم يكن قد
دخل بها ، قال : ينظر كم قيمة الخنزير - إلى أن قال : - وهما على نكاحهما الأول .
( 26297 ) 7 - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) في قوله : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) ( 1 ) يقول : من كانت
عنده امرأة كافرة - يعني على غير ملة الاسلام - وهو على ملة الاسلام فليعرض عليها
الاسلام ، فإن قبلت فهي امرأته وإلا فهي بريئة منه ، فنهى الله أن يستمسك ( 2 )
بعصمتها .
هامش
( 5 ) التهذيب 7 : 300 / 1255 ، والاستبصار 3 : 181 / 659 .
( 1 ) في نسخة زيادة : يتزوج ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) قرب الإسناد : 167 .
( 6 ) الفقيه 3 : 291 / 1383 ، واخرج تمامه في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب المهور .
( 1 ) في المصدر : يتزوج .
( 7 ) تفسير القمي 2 : 363 .
( 1 ) الممتحنة 60 : 10 .
( 2 ) في المصدر : يمسك .