ذلك أيمسكها بالنكاح الأول أو تنقطع عصمتها ؟ قال : بل يمسكها وهي
امرأته .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر ، عن ابن سنان ( 2 ) .
وبإسناده عن ابن محبوب ، عن ابن سنان نحوه ( 3 ) .
( 26292 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ( 1 ) ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن أهل الكتاب وجميع من
له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما الحديث .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 26293 ) 3 - وباسناده ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة ،
عن أبي مريم الأنصاري قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن طعام أهل
الكتاب ونكاحهم حلال هو ؟ قال : نعم قد كانت تحت طلحة يهودية .
( 26294 ) 4 - وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن نكاح اليهودية
والنصرانية ؟ فقال : لا بأس به أما علمت أنه كانت تحت طلحة بن عبيد الله
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 435 / 1 .
( 2 ) التهذيب 7 : 300 / 1253 ، والاستبصار 3 : 181 / 657 .
( 3 ) التهذيب 7 : 478 / 1920 .
( 2 ) الكافي 5 : 358 / 9 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 2 ، وقطعة في الحديث 5 من
الباب 9 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة : ( أصحابنا ) وكأنها مشطوبة في المخطوط .
( 2 ) التهذيب 7 : 302 / 1259 .
( 3 ) التهذيب 7 : 298 / 1246 ، والاستبصار 3 : 179 / 650 .
( 4 ) التهذيب 7 : 298 / 1247 ، والاستبصار 3 : 179 / 651 .