الحسن بن علي بن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة .
( 26289 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة
قال : سمعته يقول : لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة .
( 26290 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن الحسن التفليسي أنه سأل
الرضا ( عليه السلام ) : يتمتع الرجل اليهودية والنصرانية ؟ فقال الرضا ( عليه
السلام ) : يتمتع من الحرة المؤمنة وهي أعظم حرمة منها ( 1 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) ، وهذا يحتمل التخصيص بالضرورة لما
مضى ( 3 ) ويأتي ( 4 ) .
5 - باب جواز استدامة تزويج الذمية إذا أسلم الزوج ، وعدم
بطلان العقد
( 26291 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في
حديث - قال : سألته عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين ثم لحقت به بعد
هامش
( 2 ) التهذيب 7 : 256 / 1104 و 7 : 299 / 1252 ، والاستبصار 3 : 144 / 519 ، والاستبصار
3 : 181 / 656 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب المتعة .
( 3 ) الفقيه 3 : 293 / 1390 ، وأخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث 3 من الباب 7 ، وعن التهذيب
في الحديث 6 من الباب 13 من أبواب المتعة .
( 1 ) في المصدر : منهما .
( 2 ) يأتي في الباب 13 من أبواب المتعة .
( 3 ) مضى في الباب 1 و 2 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الباب 12 من هذه الأبواب .
الباب 5
فيه 7 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 435 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب .