عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة بن أعين ، قال :
سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن نكاح اليهودية والنصرانية ، فقال : لا يصلح
للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية إنما يحل منهن نكاح البله .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 26286 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل بن دراج عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : اني أخشى أن
لا يحل لي أن أتزوج ممن لم يكن على أمري ، فقال : وما يمنعك من البله ؟ قلت : وما البله ؟ قال : هن المستضعفات من اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه .
( 26287 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ( 1 ) بن
علي بن فضال عن يونس بن يعقوب ، عن حمران بن أعين قال : كان بعض
أهله يريد التزويج فلم يجد امرأة مسلمة موافقة فذكرت ذلك لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) فقال : أين أنت من البله الذين لا يعرفون شيئا .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
4 - باب حكم تزويج الذمية متعة
( 26288 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 299 / 1249 ، والاستبصار 3 : 180 / 653 .
( 2 ) الكافي 5 : 349 / 7 ، وأورده عنه وعن التهذيب والاستبصار في الحديث 3 من الباب 11 من
هذه الأبواب .
( 3 ) الكافي 5 : 349 / 9 ، وأورده في الحديث 7 ، 8 من الباب 11 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : الحسن .
( 2 ) يأتي في الباب 11 من هذه الأبواب .
الباب 4
فيه 3 أحاديث
( 1 ) التهذيب 7 : 256 / 1103 ، والاستبصار 3 : 144 / 518 ، وأورده في الحديث 2 من الباب
13 من أبواب المتعة .