( 26284 ) 6 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من
( تفسير النعماني ) باسناده الآتي ( 1 ) عن علي ( عليه السلام ) قال : وأما الآيات
التي نصفها منسوخ ونصفها متروك بحاله لم ينسخ وما جاء به من الرخصة في العزيمة
فقوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو
أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو
أعجبكم ) ( 2 ) وذلك أن المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من اليهود
والنصارى وينكحونهم حتى نزلت هذه الآية نهيا أن ينكح المسلم من المشرك أو
ينكحونه ، ثم قال تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذه الآية فقال : ( وطعام الذين
أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) ( 3 ) فأطلق الله مناكحتهن بعد أن كان نهى ،
وترك قوله : ( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ) ( 4 ) على حاله لم ينسخه .
أقول : تقدم ( 5 ) أن هذه الآية أيضا نسخت بقوله : ( ولا تمسكوا بعصم
الكوافر ) ( 6 ) : فلعل هذا محمول على التقية أو الضرورة أو المستضعفة أو على
أن الآية نسخت آية قبلها ثم نسختها آية بعدها ، هذا لما تقدم ( 7 ) ويأتي ( 8 ) .
3 - باب جواز نكاح الكتابية المستضعفة
( 26285 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ،
هامش
( 6 ) المحكم والمتشابه : 34 .
( 1 ) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( 52 ) .
( 2 ) البقرة 2 : 221 .
( 3 ) المائدة 5 : 5 .
( 4 ) البقرة 2 : 221 .
( 5 ) تقدم في الحديث 1 و 7 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 6 ) الممتحنة 60 : 10 .
( 7 ) تقدم في الباب 1 وفي أحاديث هذا الباب .
( 8 ) يأتي في الباب 3 و 12 من هذه الأبواب .
الباب 3
فيه 3 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 356 / 2 .