ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) وكذا كل ما قبله
( 26281 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وغيره ، عن يونس عنهم
( عليهم السلام ) قال : لا ينبغي للمسلم المؤسر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد
حرة ، وكذلك لا ينبغي له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب إلا في حال ضرورة
حيث لا يجد مسلمة حرة ولا أمة .
( 26282 ) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
القاسم بن محمد عن سليمان بن داود ، عن أبي أيوب ، عن حفص بن غياث
قال : كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مسائل فسألته
عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب ؟ فقال : أكره ذلك ، فان فعل في بلاد
الروم فليس هو بحرام هو نكاح وأما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له
ذلك .
وبالاسناد عن أبي أيوب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته
وذكر مثله ( 1 ) .
( 26283 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن
القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ،
عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال : لا يحل للأسير أن
يتزوج ما دام في أيدي المشركين مخافة أب يولد له فيبقى ولده كافرا في أيديهم
أقول : هذا محمول على الكراهية أو غير الكتابية أو غير الضرورة .
هامش
( 2 ) التهذيب 7 : 299 / 1250 ، والاستبصار 3 : 180 / 654 .
( 3 ) الكافي 5 : 360 / 8 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 45 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
( 4 ) التهذيب 7 : 299 / 1251 و 7 : 453 / 1814 ، والاستبصار 3 : 180 / 655 ، أخرجه باسناد
آخر عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 45 من أبواب جهاد العدو .
( 1 ) التهذيب 7 : 433 / 1727 .
( 5 ) علل الشرائع : 503 / 1 ، واخرج ذيله عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 23 ، وأخرجه عن
التهذيب في الحديث 2 من الباب 45 من أبواب جهاد العدو .