2 - باب جواز تزويج الكتابية عند الضرورة ويمنعها من شرب
الخمر وأكل الخنزير
( 26279 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن وهب وغيره ( 1 ) جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية ، فقال : إذا أصاب المسلمة
فما يصنع باليهودية والنصرانية ؟ فقلت له : يكون له فيها الهوى ، قال : إن فعل
فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم أن عليه في دينه غضاضة .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه ( 2 ) .
أقول : هذا مخصوص بالهوى الغالب لما تقدم ( 3 ) ويأتي ( 4 ) .
( 26280 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن
يونس بن عبد الرحمن ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في
حديث - قال : لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة
حرة أو أمة .
وعنه ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - مثله ( 1 ) .
هامش
الباب 2
فيه 6 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 356 / 1 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 119 / 301 ، والتهذيب 7 : 298 /
1248 ، والاستبصار 3 : 179 / 652 .
( 1 ) في المصدر زيادة : من أصحابنا .
( 2 ) الفقيه 3 : 257 / 1222 .
( 3 ) تقدم في أحاديث الباب 1 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في أحاديث هذا الباب والأبواب الآتية من هذه الأبواب .
( 2 ) الكافي 5 : 358 / 10 .
( 1 ) الكافي 5 : 358 / 9 .