أبي البختري عن جعفر ، عن أبيه أنه ( 1 ) كره مناكحة أهل الحرب .
( 26278 ) 7 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عند قوله تعالى :
( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) ( 1 ) قال : روى أبو الجارود ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) أنه منسوخ بقوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات حتى
يؤمن ) ( 2 ) وبقوله : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) ( 3 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة هنا ( 5 ) وفي
المواريث ( 6 ) ، وهو محمول على التقية أو الضرورة أو المستضعفة أو المتعة أو
الاستدامة أو نكاح الأمة ، كما ذكره الشيخ ( 7 ) وغيره ( 8 ) لما يأتي ( 9 ) إن شاء
الله .
هامش
( 1 ) في المصدر : ان عليا ( عليه السلام ) .
( 7 ) مجمع البيان 2 : 162 .
( 1 ) المائدة 5 : 5 .
( 2 ) البقرة 2 : 221 .
( 3 ) الممتحنة 60 : 10 .
( 4 ) يأتي في الأبواب 2 و 3 و 4 و 6 و 7 من هذه الأبواب .
( 5 ) يأتي في الحديثين 10 و 11 من الباب 10 من هذه الأبواب .
( 6 ) يأتي في الباب 16 من أبواب ميراث الأزواج ، وتقدم ما ظاهرة المنافاة في الحديث 1 من
الباب 16 من أبواب ما يكتسب به وفي الحديث 4 من الباب 26 من أبواب مقدمات النكاح
وتقدم ما يدل على الحرمة في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ويأتي حكم
المرتد في الباب 21 من أبواب نكاح العبيد .
( 7 ) الاستبصار 3 : 179 ، 180 / 652 ، 653 ، 655 .
( 8 ) التذكرة 2 : 645 ، ورياض المسائل 2 : 105 ، 106 .
( 9 ) يأتي في الأبواب 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من هذه الأبواب .