تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
( 26274 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال : قال لي أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) : يا أبا محمد ما تقول في رجل تزوج نصرانية على مسلمة ؟ قال : قلت : جعلت فداك وما قولي بين يديك ؟ قال : لتقولن فان ذلك يعلم به قولي ، قلت : لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولا غير مسلمة ، قال : ولم ؟ قلت : لقول الله عز وجل : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) ( 1 ) قال : فما تقول في هذه الآية : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) ( 2 ) قلت : فقوله : ( ولا تنكحوا المشركات ) نسخت هذه الآية فتبسم ثم سكت . ( 26275 ) 4 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن أحمد بن عمر ، عن درست الواسطي ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي نكاح أهل الكتاب ، قلت : جعلت فداك وأين تحريمه ؟ قال : قوله : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) وكذا الذي قبله وكذا الأول . ( 26276 ) 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : وما أحب للرجل المسلم أن يتزوج اليهودية ولا النصرانية مخافة أن يتهود ولده أو يتنصر . ( 26277 ) 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن
هامش
( 3 ) الكافي 5 : 357 / 6 ، التهذيب 7 : 297 / 1243 ، الاستبصار 3 : 178 / 647 . ( 1 ) البقرة 2 : 221 . ( 2 ) المائدة 5 : 5 . ( 4 ) الكافي 5 : 358 / 7 . ( 1 ) الممتحنة 60 : 10 . ( 2 ) التهذيب 7 : 297 / 1244 ، والاستبصار 3 : 178 / 468 . ( 5 ) الكافي 5 : 351 / 15 ، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 10 من هذه الأبواب . ( 6 ) قرب الإسناد : 65 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 534 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث