( 26274 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن
الحسن بن الجهم قال : قال لي أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) : يا أبا محمد
ما تقول في رجل تزوج نصرانية على مسلمة ؟ قال : قلت : جعلت فداك وما
قولي بين يديك ؟ قال : لتقولن فان ذلك يعلم به قولي ، قلت : لا يجوز تزويج
النصرانية على مسلمة ولا غير مسلمة ، قال : ولم ؟ قلت : لقول الله عز وجل :
( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) ( 1 ) قال : فما تقول في هذه الآية :
( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) ( 2 ) قلت : فقوله : ( ولا
تنكحوا المشركات ) نسخت هذه الآية فتبسم ثم سكت .
( 26275 ) 4 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن أحمد بن عمر ، عن
درست الواسطي ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : لا ينبغي نكاح أهل الكتاب ، قلت : جعلت فداك وأين
تحريمه ؟ قال : قوله : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) وكذا الذي قبله وكذا
الأول .
( 26276 ) 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : وما أحب
للرجل المسلم أن يتزوج اليهودية ولا النصرانية مخافة أن يتهود ولده أو يتنصر .
( 26277 ) 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن
هامش
( 3 ) الكافي 5 : 357 / 6 ، التهذيب 7 : 297 / 1243 ، الاستبصار 3 : 178 / 647 .
( 1 ) البقرة 2 : 221 .
( 2 ) المائدة 5 : 5 .
( 4 ) الكافي 5 : 358 / 7 .
( 1 ) الممتحنة 60 : 10 .
( 2 ) التهذيب 7 : 297 / 1244 ، والاستبصار 3 : 178 / 468 .
( 5 ) الكافي 5 : 351 / 15 ، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 10 من هذه الأبواب .
( 6 ) قرب الإسناد : 65 .