أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه
1 - باب تحريم مناكحة الكفار حتى أهل الكتاب
( 26272 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه
السلام ) عن قول الله عز وجل : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من
قبلكم ) ( 1 ) ؟ فقال : هي منسوخة بقوله : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) ( 2 ) .
( 26273 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبائحهم ؟ فقال :
كان علي ( 1 ) ( عليه السلام ) ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحتهم .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن
العلا مثله ( 2 ) .
هامش
أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه
الباب 1
فيه 7 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 358 / 8 ، التهذيب 7 : 298 / 1245 ، والاستبصار 3 : 179 / 649 .
( 1 ) المائدة 5 : 5 .
( 2 ) الممتحنة 60 : 10 .
( 2 ) الكافي 6 : 239 / 4 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 27 من أبواب الذبائح .
( 1 ) في المصدر : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) .
( 2 ) التهذيب 9 : 65 / 278 .