سعيد ( عن صفوان ) ( 1 ) ، عن موسى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من حرتين .
( 26260 ) 5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن
الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول :
لا يتزوج : العبد أكثر من امرأتين .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والإماء ( 1 )
9 - باب انه يحل للمملوك ان يتسرى من الإماء ما شاء مع اذن
مولاه ، ولا يتجاوز الحد الذي عين له
( 26261 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي ، عن ابن عبد الجبار ، و ( عن
محمد بن الفضل ) ( 1 ) ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : لا بأس بأن يأذن له - يعني
للمملوك - مولاه فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهن ، ورقيقه له
حلال .
( 26262 ) 2 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن
هامش
( 1 ) في الاستبصار : عن النضر بن سويد .
( 5 ) قرب الإسناد : 50
( 1 ) يأتي في الباب 22 من أبواب نكاح العبيد ، وفي الحديث 4 من الباب الآتي وتقدم ما يدل عليه
في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب .
الباب 9
فيه 4 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 477 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب السابق .
( 1 ) في المصدر : ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان .
( 2 ) الكافي 5 : 477 / 4 .