7 - باب انه لا يجوز للمرأة أن تتزوج زوجين وتجمع بينهما ولا في
عدة أحدهما
( 26255 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن
خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن سعد الجلاب ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : إنما جعل الله الغيرة للرجال ، لأنه
أحل للرجل أربعا ، وما ملكت يمينه ، ولم يحل للمرأة إلا زوجها ، فإذا أرادت معه
غيره كانت عند الله زانية .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن الفضيل ( 1 ) ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح ( 3 ) وفي المصاهرة وغير
ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) .
8 - باب انه لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين جمعا أو أربع
إماء كذلك
( 26256 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين
هامش
الباب 7
فيه حديث واحد
( 1 ) الكافي 5 : 505 / 2 .
( 1 ) في المصدر : الفضل .
( 2 ) علل الشرائع : 504 / 1 .
( 3 ) تقدم في الحديث 1 و 6 من الباب 77 من أبواب مقدمات النكاح ، والحديث 1 باب 78 .
( 4 ) تقدم في الباب 16 و 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الحديث 1 و 2 من الباب 1 من
هذه الأبواب .
( 5 ) يأتي في الباب 28 من أبواب المتعة ، والباب 27 من أبواب الزنا في الحدود وباب 44 في المصاهرة .
الباب 8
فيه 5 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 476 / 1 .