عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا طلق
الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها
[ فتزوجها الأول ] ( 1 ) فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا .
ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن
علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) وعن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله وأبي الحسن
( عليهما السلام ) ( 2 ) .
أقول : هذا محمول على المطلقة تسعا للعدة ، ويأتي ما يدل على ذلك في
الطلاق ( 3 ) .
12 - باب ان الأمة إذا طلقت طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا
غيره وان كانت تحت حر والحرة لا تحرم حتى تطلق ثلاثا وان
كانت تحت عبد
( 26269 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها ؟ وكم عدتها ؟ قال : السنة
في النساء في الطلاق ، فان كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء ، وإن كان
حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان ، وعدتها قرءان .
هامش
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
( 2 ) الكافي 5 : 428 / 7 ، والسند الأوسط 5 : 429 / 13 .
( 3 ) يأتي في الباب 1 و 3 و 4 ، وفي الحديث 2 و 3 من الباب 6 وفي الباب 24 و 25 من أبواب
أقسام الطلاق .
الباب 12
فيه 3 أحاديث
( 1 ) الكافي 6 : 167 / 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق ، وأورده في
الحديث 1 من الباب 40 من أبواب العدد .