أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 5 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 6 ) .
6 - باب ان الكافر إذا أسلم وعنده أكثر من أربع وجب عليه أن
يفارق ما زاد على الأربع
( 26254 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن محمد بن عبد الله بن هلال ، ( عن عقبة بن خالد ) ( 1 ) ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في مجوسي أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه كيف يصنع ؟
قال : يمسك أربعا ويطلق ثلاثا .
ورواه الشيخ باسناده عن ( محمد بن يحيى ) ( 2 ) ، عن محمد بن الحسين ( 3 ) .
أقول : قوله : يطلق مخففة من الاطلاق ، أو مشددة ، والطلاق لغوي لا
شرعي ، أي يفارق ثلاثا ويخلي سبيلهن ، وقد تقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) .
هامش
( 5 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 و 3 و 4 من الباب 2 ، وفي الباب 3 و 4
من هذه الأبواب .
( 6 ) يأتي في الباب الآتي .
الباب 6
فيه حديث واحد
الكافي 5 : 436 / 7 .
( 1 ) في التهذيب : عن عقبة بن هلال بن خالد .
( 2 ) في التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى .
( 3 ) التهذيب 7 : 295 / 1238 .
( 4 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 و 3 و 4 من الباب 2 وفي الباب 3 و 4 و 5
من هذه الأبواب .