( 26266 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن
أذينة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : كم يحل من المتعة ؟
قال : فقال : هن بمنزلة الإماء .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في محله ( 1 ) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين
وجهه ( 2 )
11 - باب ان الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح
زوجا غيره بأي نوع كان الطلاق ، وان المطلقة تسعا للعدة تحرم
على المطلق مؤبدا دون المطلقة للسنة
( 26267 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن
الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) - في حديث - قال : فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة
بغير جماع ، ويشهد على ذلك ، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح
زوجا غيره .
( 26268 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
هامش
( 2 ) الكافي 5 : 451 / 1 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 4 من أبواب المتعة .
( 1 ) يأتي في الباب 4 من أبواب المتعة .
( 2 ) يأتي في الحديث 9 و 10 و 11 و 13 من الباب 4 من أبواب المتعة ، وتقدم ما يدل عليه في
الحديث 6 من الباب 77 ، وفي الحديث 12 من الباب 140 من أبواب مقدمات النكاح ، وفي
الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب ، وتقدم ما ظاهره المنافاة وبين وجهه في الحديث 4 من
الباب 3 من هذه الأبواب .
الباب 11
فيه حديثان
( 1 ) الكافي 6 : 65 / 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 2 من
أبواب أقسام الطلاق ، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب مقدمات الطلاق .
( 2 ) التهذيب 7 : 311 / 1290 .