أبان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المملوك
يأذن له مولاه أن يشترى من ماله الجارية والثنتين والثلاث ورقيقه له حلال ؟ قال :
يحد له حدا لا يجاوزه .
( 26263 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أذن
الرجل لعبده أن يتسرى من ماله فإنه يشتري كم شاء بعد أن يكون قد أذن له .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن صفوان ،
عن موسى ، عن زرارة مثله إلا أنه قال : قد أذن له في ذلك ( 1 ) .
( 26264 ) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل قال :
سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المملوك كم يحل له من النساء ؟ فقال : لا
يحل له إلا اثنتين ويتسرى ما شاء إذا كان أذن له مولاه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
10 - باب انه يجوز للرجل ان يجمع من النساء بالمتعة وملك اليمين
ما شاء ولو كان عنده أربع زوجات
( 26265 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة قال : قلت له : ما يحل من المتعة ؟ قال :
كم شئت .
هامش
( 3 ) الكافي 5 : 477 / 5 .
( 1 ) التهذيب 7 : 296 / 1241 .
( 4 ) التهذيب 8 : 211 / 749 ، والاستبصار 3 : 213 / 771 ، وأورد صدره في الحديث 3 من
الباب 22 من أبواب نكاح العبيد .
( 1 ) يأتي في الحديث 1 و 2 و 8 من الباب 22 من أبواب نكاح العبيد .
الباب 10
فيه حديثان
( 1 ) الكافي 5 : 451 / 3 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب المتعة .