تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
وأحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم وصفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر ؟ قال : لا ، ولكن يتزوج حرتين وإن شاء أربع إماء . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان نحوه ( 1 ) ( 26257 ) 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المملوك ما يحل له من النساء ؟ فقال : حرتان أو أربع إماء الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن الحسن بن زياد مثله ( 1 ) . ( 26258 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عيسى ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال له : كم يزوج العبد ؟ فقال : قال أبي : قال علي ( عليه السلام ) : لا يزيد على امرأتين . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف ، وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى مثله ( 1 ) . ( 26260 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 296 / 1242 ، والاستبصار 3 : 213 / 775 . ( 2 ) الكافي 5 : 477 / 2 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب ، وأورده عن التهذيب بسند آخر في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب نكاح العبيد . ( 1 ) التهذيب 7 : 296 / 1239 . ( 3 ) الفقيه 3 : 271 / 1288 . ( 1 ) قرب الإسناد : 9 . ( 4 ) التهذيب 7 : 296 / 1240 ، والاستبصار 3 : 213 / 773 ، وأورده بسند آخر في الحديث 5 من الباب 22 من أبواب نكاح العبيد .