وأحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم وصفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن
محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن العبد يتزوج أربع
حرائر ؟ قال : لا ، ولكن يتزوج حرتين وإن شاء أربع إماء .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان نحوه ( 1 )
( 26257 ) 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن
محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن
ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن المملوك ما يحل له من النساء ؟ فقال : حرتان أو أربع إماء
الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ،
عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن الحسن بن زياد مثله ( 1 ) .
( 26258 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عيسى ، أنه سأل أبا
عبد الله ( عليه السلام ) فقال له : كم يزوج العبد ؟ فقال : قال أبي : قال علي
( عليه السلام ) : لا يزيد على امرأتين .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى والحسن بن
ظريف ، وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى مثله ( 1 ) .
( 26260 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 296 / 1242 ، والاستبصار 3 : 213 / 775 .
( 2 ) الكافي 5 : 477 / 2 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب ، وأورده عن
التهذيب بسند آخر في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب نكاح العبيد .
( 1 ) التهذيب 7 : 296 / 1239 .
( 3 ) الفقيه 3 : 271 / 1288 .
( 1 ) قرب الإسناد : 9 .
( 4 ) التهذيب 7 : 296 / 1240 ، والاستبصار 3 : 213 / 773 ، وأورده بسند آخر في الحديث 5 من
الباب 22 من أبواب نكاح العبيد .