تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 5 - باب حكم من كان عنده ثلاث نسوة فتزوج عليهن ثنتين في عقد ( 26253 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كن له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة فدخل على واحدة ( 1 ) منهما ثم مات ؟ قال : إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحها جائز ، ولها الميراث ، وعليها العدة وإن كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر المرأة الأولى فإن نكاحها باطل ولا ميراث لها وعليها العدة ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) . وبإسناده عن الحسن بن محبوب ( 3 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عنبسة بن مصعب ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 295 / 1237 . ( 2 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 و 3 و 4 من الباب 2 ، وفي الباب 3 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الباب 5 و 6 من هذه الأبواب . الباب 5 فيه حديث واحد ( 1 ) الكافي 5 : 430 / 4 . ( 1 ) في المصدر : فدخل بواحدة . ( 2 ) التهذيب 7 : 295 / 1236 . ( 3 ) التهذيب 9 : 385 / 1374 . ( 4 ) الفقيه 3 : 266 / 1263 .