علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن
رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن هل بصلح له أن يتزوج في عدتها
أخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة ؟ فقال : إذا ماتت فليتزوج متى أحب .
( 26251 ) 8 - وبالاسناد قال : وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة
هل يصلح له ان يتزوج أخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق ؟ قال : لا يصلح له
أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة .
ورواهما علي بن جعفر في كتابه ( 1 ) .
9 - وقد تقدم في أحاديث غسل الميت حديث زرارة عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في الرجل يموت وليس معه إلا النساء قال : تغسله امرأته لأنها
منه في عدة وإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة وفي حديث آخر
نحوه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
4 - باب ان من تزوج خمسا في عقد واحد وجب ان يخلى سبيل
واحدة منهن
( 26252 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل تزوج خمسا
في عقدة قال : يخلى سبيل أيتهن شاء ويمسك الأربع .
هامش
( 8 ) قرب الإسناد : 111 .
( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 283 / 13 .
( 9 ) تقدم في الحديث 13 من الباب 24 من أبواب غسل الميت .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 9 من أبواب ميراث الأزواج .
الباب 4
فيه حديث واحد
( 1 ) الكافي 5 : 430 / 5 .