قال : سألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة يضيف إليهن أخرى ؟ قال :
لا حتى تنقضي العدة فقلت : من يعتد ؟ فقال : هو ، قلت : وإن كان متعة ؟
قال : وإن كان متعة .
أقول : حكم المتعة هنا محمول على الكراهة لما يأتي هنا ( 2 ) وفي المتعة ( 3 ) .
( 26248 ) 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن
عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار قال : سئل أبو عبد الله ( عليه
السلام ) عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهن فهل يحل له أن يتزوج
أخرى مكانها ؟ قال : لا حتى تأتي عليها أربعة أشهر وعشر .
سئل : فان طلق واحدة هل يحل له أن يتزوج ؟ قال : لا حتى تأتي
عليها عدة المطلقة .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب قال : لأنه إذا ماتت المرأة جاز
للرجل أن ينكح امرأة أخرى مكانها في الحال .
( 26249 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
سعد بن أبي خلف ، عن سنان بن طريف ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سئل عن رجل كن له ثلث نسوة ثم تزوج امرأة أخرى فلم يدخل بها ثم
أراد ان يعتق أمة ويتزوجها فقال : ان هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس أن
يتزوج أخرى من يومه ذلك ، وإن طلق من الثلاث النسوة اللاتي دخل بهن واحدة
لم يكن له ان يتزوج امرأة أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة .
ورواه الشيخ أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) .
( 26250 ) 7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن
هامش
( 2 ) يأتي في الباب 10 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 4 من أبواب المتعة .
( 5 ) التهذيب 7 : 475 / 1906 .
( 6 ) الفقيه 3 : 265 / 1262 .
( 1 ) التهذيب 7 : 485 / 1948 .
( 7 ) قرب الإسناد : 109 ، مسائل علي بن جعفر : 106 / 10 .