يكن دخل بها فله ماله ولا عدة عليها ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء العدة زوجوه
وإن شاؤوا لم يزوجوه .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس نحوه إلا أنه قال : وإن لم
يكن دخل بها فليس لها صداق ولا عدة عليها منه ( 1 ) .
( 26245 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له
أربع نسوة فيطلق إحداهن أيتزوج مكانها أخرى ؟ قال : لا حتى تنقضي
عدتها .
( 26246 ) 3 - وعن محمد بن عبد الله ( 1 ) ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن
أحمد بن مطهر قال : كتبت إلي أبي الحسن صاحب العسكر ( عليه السلام ) : انى
تزوجت أربع نسوة ولم أسأل عن أسمائهن ثم اني أردت طلاق إحداهن وتزويج
امرأة أخرى فكتب ( عليه السلام ) : انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهن
فتقول : اشهدوا ان فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ثم تزوج الأخرى إذا
انقضت العدة .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) وكذا كل ما قبله .
( 26247 ) 4 - وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ،
عن وهيب ( 1 ) بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 265 / 1261 .
( 2 ) الكافي 5 : 429 / 2 ، التهذيب 7 : 294 / 1234 .
( 3 ) الكافي 5 : 563 / 31 .
( 1 ) في الكافي : محمد بن يحيى .
( 2 ) التهذيب 7 : 486 / 1954 .
( 4 ) التهذيب 7 : 471 / 1888 .
( 1 ) في المصدر : وهب .