ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه هنا ( 3 ) في المتعة ( 4 ) وفى الطلاق ( 5 ) .
36 - باب ما يحل به تزويج المطلقة على غير السنة
( 26186 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في رجل طلق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوجها كيف
يصنع ؟ قال : يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يأتيه ومعه رجلان شاهدان فيقول :
طلقت فلانة ؟ فإذا قال : نعم ، تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها ( 1 ) .
ورواه الصدوق والشيخ كما يأتي في الطلاق ( 2 )
( 26187 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن
عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال :
إياكم وذوات الأزواج المطلقات على غير السنة قال : قلت له : فرجل طلق
امرأة من هؤلاء ولى بها حاجة قال : فيلقاه ( 1 ) بعدما طلقها وانقضت عدتها
عند صاحبها فيقول ( 2 ) له : أطلقت فلانة ؟ فإذا قال : نعم فقد صارت
هامش
( 2 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب أحكام الوكالة .
( 3 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 36 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب المتعة .
( 5 ) يأتي في الأحاديث 20 و 21 و 24 و 30 من الباب 29 وفي الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق .
الباب 36
فيه حديثان
( 1 ) الكافي 5 : 424 / 3 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 31 من أبواب مقدمات الطلاق .
( 1 ) في نسخة : نفسه ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 31 من أبواب مقدمات الطلاق .
( 2 ) الكافي 5 : 423 / 1 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 107 / 263 ، وأورد صدره في
الحديث 2 من الباب 35 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : فتلقاه .
( 2 ) في المصدر : فتقول .