( 26193 ) 6 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن أبي بصير ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( ولا تواعدوهن سرا إلا أن
تقولوا قولا معروفا ) ( 1 ) قال : المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في
نفسك ولا تقول : إني أصنع كذا وأصنع كذا القبيح من الامر في البضع وكل
أمر قبيح .
( 26194 ) 7 - وعن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
قول الله : ( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) ( 1 ) قال : يقول الرجل للمرأة وهي في
عدتها : يا هذا ما أحب ( إلى ما سرك ) ( 2 ) ولو قد مضى عدتك لا تفوتيني إن
شاء الله فلا تسبقيني بنفسك وهذا كله من غير أن تعزموا ( 3 ) عقدة النكاح .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 4 ) .
38 - باب ان من وهب لولده جارية فوطئها الولد ثم ادعت ان
الأب كان وطئها لم يقبل قولها
( 26195 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي على الأشعري ، عن الحسن بن علي
الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال :
كتبت إليه هذه المسألة وعرفت خطه عن أم ولد الرجل كان أبو الرجل وهبها له
فولدت منه أولادا ثم قالت بعد ذلك : إن أباك وطئني قبل أن يهبني لك
هامش
( 6 ) تفسير العياشي 1 : 123 / 394 .
( 1 ) البقرة 2 : 235 .
( 7 ) تفسير العياشي 1 : 123 / 395 .
( 1 ) البقرة 2 : 235 .
( 2 ) في المصدر : الا ما أسرك .
( 3 ) في المصدر : يعزموا .
( 4 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 31 من أبواب العدد .
الباب 38
فيه 3 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 566 / 44 .