تطليقة على طهر فدعها من حين طلقها تلك التطليقة حتى تنقضي عدتها ثم
تزوجها وقد صارت تطليقة بائنة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق ( 3 ) .
37 - باب تحريم التصريح بالخطبة لذات العدة وجواز التعريض
( 26188 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول
الله عز وجل : ( ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا
عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) ( 1 ) قال : السر أن يقول الرجل :
موعدك بيت آل فلان ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها
قلت : فقوله : ( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) قال : هو طلب الحلال في غير أن
يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله .
( 26189 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول
الله عز وجل : ( ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ) ( 1 ) قال :
هو الرجل يقول : للمرأة قبل أن تنقضي عدتها : أواعدك بيت فلان ليعرض لها
بالخطبة ويعني بقوله : ( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) ( 2 ) التعريض بالخطبة ولا
يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله .
هامش
( 3 ) يأتي في الباب 31 من أبواب مقدمات الطلاق .
الباب 37
فيه 7 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 434 / 2 .
( 1 ) البقرة 2 : 235 .
( 2 ) الكافي 5 : 434 / 1 .
( 1 ) البقرة 2 : 235 .
( 2 ) البقرة 2 : 235 .