فعلى الامام أن يغرمه ديتها وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ
عليه .
( 26181 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
يعقوب بن يزيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :
قال : إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم
تحل له أبدا .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 26182 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الحرث بن محمد بن النعمان
صاحب الطاق ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل
اقتض جارية يعنى امرأته فأفضاها ؟ قال : عليه الدية إن كان دخل بها قبل
أن تبلغ تسع سنين قال : وإن أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه ( 1 ) إن شاء
أمسك وإن شاء طلق .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 2 ) .
( 26183 ) 4 - وباسناده ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته ، عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها ؟
قال : عليه الاجراء عليها ما دامت حية
هامش
( 2 ) الكافي 5 : 429 / 12 .
( 1 ) التهذيب 7 : 311 / 1292 ، والاستبصار 4 : 295 / 1111 .
( 3 ) الكافي 7 : 314 / 18 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب موجبات الضمان .
( 1 ) في المصدر زيادة : وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه .
( 2 ) التهذيب 10 : 249 / 984 ، والاستبصار 4 : 294 / 1109 .
( 4 ) التهذيب 10 : 249 / 985 ، والاستبصار 4 : 294 / 1110 ، وأورده في الحديث 2 من
الباب 44 من أبواب موجبات الضمان ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 44 من أبواب
موجبات الضمان .