33 - باب ان من قذف بالزنا وهي صماء أو خرساء
حرمت عليه مؤبدا
( 26178 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في رجل قذف امرأته وهي خرساء ؟ قال : يفرق بينهما .
( 26179 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن
محمد بن مروان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة الخرساء كيف
يلاعنها زوجها ؟ قال : يفرق بينهما ولا تحل له أبدا .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في اللعان ( 1 ) .
34 - باب ان من دخل بامرأة قبل ان تبلغ تسعا فأفضاها حرمت
عليه مؤبدا وحكم امساكها .
( 26180 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن
أبي أيوب ، عن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل
تزوج جارية بكرا لم تدرك فلما دخل بها اقتضها فأفضاها فقال : إن كان دخل
بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين
أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين اقتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج
هامش
الباب 33
فيه حديثان
( 1 ) الكافي 6 : 164 / 9 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب اللعان .
( 2 ) الكافي 6 : 167 / 20 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب اللعان .
( 1 ) يأتي في الباب 8 من أبواب اللعان .
الباب 34
فيه 4 أحاديث
( 1 ) الفقيه 3 : 272 / 1294 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح .