( 26190 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قول
الله عز وجل : ( ولكن لا تواعدوهن سرا ) ( 1 ) قال : يقول الرجل : أواعدك
بيت آل فلان يعرض لها بالرفث ويرفث ( 2 ) يقول الله عز وجل : : ( إلا أن
تقولوا قولا معروفا ) ( 3 ) والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحلها ( 4 )
ولا تعزموا عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 5 ) .
( 26191 ) 4 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ،
عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
قول الله عز وجل : ( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) ( 1 ) قال : يلقاها فيقول : اني
فيك لراغب وإني للنساء لمكرم ولا تسبقيني بنفسك والسر لا يخلو معها حيث
وعدها .
( 26192 ) 5 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن الصادق
( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة
النساء أو أكنتم في أنفسكم - إلى قوله : - ولكن لا تواعدوهن سرا ) ( 1 ) قال :
لا تصرحوا لهن النكاح والتزويج ، قال : ومن السر أن يقول لها : موعدك بيت
فلان .
هامش
( 3 ) الكافي 5 : 435 / 3 .
( 1 ) البقرة 2 : 235 .
( 2 ) في التهذيب : ويوقت ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) البقرة 2 : 235 .
( 4 ) في التهذيب : وحكمها ( هامش المخطوط ) .
( 5 ) التهذيب 7 : 471 / 1886 .
( 4 ) الكافي 5 : 435 / 4 .
( 1 ) البقرة 2 : 235 .
( 5 ) مجمع البيان 1 : 339 .
( 1 ) البقرة 2 : 235 .