قال الشيخ : هذا محمول على من دخل بعد تسع سنين فلا تلزمه الدية بل
الاجراء عليها إن أمسكها أو طلقها .
35 - باب تحريم تزويج المطلقة على غير السنة وحكم
طلاق المخالف .
( 26184 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر ، عن علي بن حنظلة ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : إياك والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات
أزواج .
ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال : إياكم ( 2 ) .
أقول : يأتي فيه تفصيل في الطلاق ( 3 ) .
( 26185 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن
بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : إياكم وذوات
الأزواج المطلقات على غير السنة الحديث
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاحتياط في النكاح ( 1 ) وغير
هامش
الباب 35
فيه حديثان
( 1 ) الكافي 5 : 424 / 4 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 107 / 361 . وأورده باسناد آخر في
الحديث 20 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق .
( 1 ) التهذيب 7 : 470 / 1883 .
( 2 ) الفقيه 3 : 257 / 1218 .
( 3 ) يأتي في ذيل الحديث 21 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق .
( 2 ) الكافي 5 : 423 / 1 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 107 / 263 وأورده بتمامه في
الحديث 2 من الباب 36 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 157 من أبواب مقدمات النكاح .