32 - باب تحريم الملاعنة مؤبدا
( 26175 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل
عن الرجل يقذف امرأته قال : يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا .
( 26176 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) - في حديث - قال : والملاعنة لا تحل له أبدا .
( 26177 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين ، في ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن
القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن
مروان بن دينار قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : لأي
علة لا تحل الملاعنة لزوجها الذي لاعنها أبدا ؟ قال : لتصديق الايمان لقولهما
بالله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه في اللعان ( 2 ) .
هامش
الباب 32
فيه 3 أحاديث
( 1 ) الكافي 6 : 163 / 6 .
( 2 ) الكافي 5 : 428 / 9 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق وذيله في
الحديث 8 من الباب 17 من هذه الأبواب .
( 3 ) علل الشرائع : 508 / 1 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 108 / 268 .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الأحاديث 3 و 7 و 8 و 9 من الباب 1 وفي الحديث 2 من الباب 3 وفي الأحاديث 5
و 6 و 7 من الباب 6 من أبواب اللعان .
ويأتي ما يدل على ثبوت التحريم المؤبد بقذف الصماء أو الخرساء في الباب 33 من هذه الأبواب .