31 - باب تحريم التزويج في حال الاحرام وبطلانه فان فعل
عالما حرمت عليه أبدا
( 26172 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر ، عن المثنى ، عن زرارة بن أعين ، وداود بن سرحان ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) .
وعن عبد الله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا - إلى أن قال : - والمحرم إذا
تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا .
( 26173 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم
يتزوج ؟ قال : لا ولا يزوج المحرم المحل .
( 26174 ) 3 - قال وفي خبر آخر إن زوج أو زوج فنكاحه باطل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاحرام ( 1 ) وغيره ( 2 ) .
هامش
الباب 31
فيه 3 أحاديث
( 1 ) الكافي 5 : 426 / 1 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 108 / 267 ، وأورد قطعة منه في
الحديث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب وفي الحديث 4 من الباب 44 من أبواب أقسام الطلاق .
( 2 ) الفقيه 3 : 259 / 1233 .
( 3 ) الفقيه 3 : 260 / 1234 .
( 1 ) تقدم في الباب 15 من أبواب تروك الاحرام .
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب .